Cancel Preloader

جريدة معًا الإخبارية

Together News Paper

القانون يحظر نشر أي أخبار تحرض على العنف أو الكراهية بين المواطنين

 القانون يحظر نشر أي أخبار تحرض على العنف أو الكراهية بين المواطنين

بقلم: نهى محمد

حظر قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشر أي أخبار تحرض على العنف أو الكراهية بين المواطنين

ونصت المادة 19 القانون علي :”يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار من، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت المادة 20 علي :”يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة.

Related post

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *