cropped-New-Logo.png

الإبتزاز الإلكتروني

بقلم : لبيبة قدري


مع التطور السريع الذي عاصره المجتمع وانتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة التي كان الغرض من تطورها هو بناء المجتمع واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي ينهض بالفرد والمجتمع.
اتجه بعض الأشخاص ضعاف النفوس إلى استغلال تلك الوسائل في ارتكاب الجرائم لتحقيق منافع مادية أو معنوية.
الابتزاز الالكتروني:
هو نوع من أنواع التهديد التي تتم من خلال الوسيلة الإلكترونية التي تكون بمثابة الأداة المستخدمة للكشف عن معلومات حقيقية أو غير حقيقية بغرض الحصول على أغراض مالية او إتباع أهواء الجاني وهو من الجرائم الحديثة التي تهدد أمن وسلامة الفرد ثم تنتقل إلى أمن وسلامة المجتمع.
ولا يقتصر الابتزاز على المكالمات والمحادثات التي تحدث عن طريق الآلة الإلكترونية ولكن يمكن تهديد أشخاص بمعلومات تم العثور عليها، أو إكتشاف سر ما أو الحصول على مستندات تضر بهم وفضح أمرهم، عن طريق وسائل التواصل إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالب الجاني.
وليس شرطاً أن يكون المجني عليه هو المقصود بالتهديد ولكن من الممكن أن يكون شخص عزيز لديه فيضطر المجني عليه تنفيذ ما يطلبه الجاني سواء كان مشروعا أم غير مشروع.
وليس من الضروري أن يكون المجني عليه شخص طبيعي (الفرد) ولكن يقع الابتزاز أيضَاً على الأشخاص المعنوية كالشركات وغيرها، فقد يتم الابتزاز بوسائل تقليدية وأيضًا قد يتم بوسائل إلكترونية.

والوسائل التقليدية تكون إما عن طريق تهديد الضحية مباشرة او من خلال ارسال رسالة تهديد بخط اليد.

ولكن الابتزاز الالكتروني يكون عن طريق الوسيلة الإلكترونية كالحاسوب.
ولما كان الابتزاز الالكتروني جريمة تهدد الأشخاص وتؤثر على نفسيتهم وتروع من أمنهم وقد تدفع بعضهم أحيانًا لارتكاب الجرائم سواء الاعتداء علي الجاني لينهي ابتزازه أو تنفيذ أوامر الجاني في ارتكاب الجرائم كالقتل أو النصب أو الاختلاس…. الخ
كان ولابد على المشرع أن يتدخل لردع مثل هذه الجرائم.
بوضع نصوصا تجرم الابتزاز وعلى الرغم من إصدار المشرع المصري لقانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات المصري 175 لسنة 2018 غير أنه لم ينص على تجريم الابتزاز الالكتروني بصورة مباشرة وشاملة
حيث تنص المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته
كما نصت المادة 327 بأن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت أو إفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب،أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
كما نص أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولاتزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
وعلى الرغم من أن المشرع المصري لم يذكر لفظ ابتزاز فإنه عاقب علي أفعال تعد ابتزاز كما بالمادة 327 المشار إليها سابقًا
وتباعًا للعقوبات الأصلية لجريمة الابتزاز التي نص عليها قانون العقوبات
يوجد أنواع من العقوبات التبعية التي نصت عليها غالبية التشريعات مثل المصادرة والرد.
والمصادرة هي مصادرة الشيء الذي خدم أو كان يقصد به ارتكاب الجريمة أو الشئ الذي ينتجها ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليها
أما بالنسبة للرد فكما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري لسنة 2018 وجوب القضاء برد المال المتحصل عليه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ونخلص من هذا المقال بعدة توصيات:
-بضرورة التوعية عن خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
-تشجيع الأشخاص المعرضون للابتزاز بمنع الجاني في التمادي لابتزازه بالتبليغ عما يطلب منه
-محاولة تفهم القضاء مدى تخوف الأشخاص المبتزون من ثقافة العار التي تلحق بهم عن الإبلاغ والعمل على قضاء هذا النوع من الابتزاز في سرية تامة
-نوصي المشرع بمحاولة تخصيص نص جريمة الابتزاز الإلكتروني وتشديد العقاب لكل من تسول له نفسه استغلال هوى النفس البشرية.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
العنوان
هل سترسل مقالاتك من داخل مصر ام من خارجها ؟
هل لديك خبرات سابقة فى مجال الصحافة ؟