بقلم : اسلام اشرف
نصت المادة 21 من قانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على غرامات كبرى تلاحق كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا التشريع، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كما نص على مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وقد نصت المادة 22 من القانون على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة الثامنة عشر التي تلزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
كما منح التشريع الحق لوزير السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة ٣ من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)