بقلم: جهاد امام
أجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها، ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.
وفيما يخص من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل، خاصة وان القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض موقف من امضى في ممارسة المهنة 5 سنوات من غير الأطباء النفسيين.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)