بقلم: سارة محمد
تنص المادة 42 من قانون الثروة المعدنية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس للمدة التى لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتي وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.
ويعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)