بقلم: رنا يوسف
تنص المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
1-العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها
2-العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها
3-التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4-تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5-العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية
6-الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدى الشخص المعنى بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)