بقلم: سارة محمد
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحق للموظف في الحصول على إجازة مرضي، حيث وضع التشريع ضوابط تنظم آليات الحصول على الإجازة، طبقا لما ورد في المادة 51 من أحكام هذا القانون.
ونص القانون على حق الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص، فمن حق الموظف الحصول على الثلاثة الأشهر الأولى بأجر كامل، على أن يكون الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، وأن يكون الـ 6 أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي و75% من الأجر الوظيفي لمن يتجاوز عمره 50 عاما
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وفي حالة وجود رصيد إجازة لك، يمكنك تحويل اجازتك المرضية إلى إجازة اعتيادية، مع ضرورة إخطار جهة العمل بواقع مرضك خلال 24 ساعة من انقطاعك عن العمل إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)